تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

15

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

واما في مقام البحث فتكون الهيئة قابلة للتقييد باعتبار المادة لا تقبل الهيئة التقييد باعتبار نفسها على مذهب الشيخ . قوله : ولا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقي والذي يكون بحمل شايع طلبا الخ . واعلم أن المراد من الفرد والافراد في عبارة المصنف هي الصفات النفسانية لأنها جزئي وعبّر عن الجزئي بالفرد والافراد حاصل عبارة المصنف ما ذكرناه من أن يراد من الهيئة المفهوم لا المصداق والفرد الخارجي لأنه لا يكون قابلا للانشاء بعبارة أخرى لا يصح ان يراد من لفظ الطلب الفرد الخارجي والمصداق الخارجي أي لا يراد من الطلب الصفة القائمة بالنفس وان كانت طلبا بحمل الشايع الذي يعتبر فيه الاتحاد في المصداق بل يراد من الطلب المفهوم قد ذكر في الشرح مفصلا . [ في التمسك بالاطلاق على كون الواجب نفسيا ] قوله هذا إذا كان هناك اطلاق واما إذا لم يكن فلابدمن‌الاتيان به قد بيّن المورد الذي شك فيه انّ الواجب نفسي أو غيرى قال صاحب الكفاية اطلاق الهيئة يقتضى كونه نفسيا واما إذا لم يكن في هذا المورد الدليل اللفظي أو لم تتم المقدمات الحكمة فلا يكون الاطلاق في المقام ويرجع الفقيه إلى الأصول العملية كالبراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب فتكون هذه الأصول في جانب الامارة فانّ المكلف انما يرجع إلى الأصول إذا فقدت الامارة أي إذا لم تقم عنده الحجة على الحكم الشرعي الواقعي بعبارة شيخنا الأستاذ اگر فقيه دستش از دليل اجتهادي كوته شود رجوع نمايد بسوى أصل عملي .